للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون خالصها على ظهر الأرض ذراعًا، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي (١).

وقال مالك (٢): السترة قدر عظم الذراع فصاعدًا. وكذلك قال الشافعي (٣)، وكان قتادة يقول: يستره إذا كان ذراعًا وشبرًا، وصلى داود بن أبي هند بقوم خلف رسم جدار نحو أربع أصابع، وقال: كانوا يرون أن هذا يستر المصلي.

وقال الثوري: يجزئك أن يكون بينك وبين القبلة مثل مؤخرة الرحل (٤). وقال الأوزاعي: يستر المصلي مثل مؤخرة الرحل.

واختلفوا بالإستتار بالشيء الذي لا ينتصب إن عُرِض فصُلِّي إليه؛ فقالت طائفة: إذا لم ينتصب عرضه بين يديه وصلى. كذلك قال سعيد بن جبير، وبه قال الأوزاعي (٥)، وأحمد بن حنبل.

وكره النخعي أن يصلي إلى عصا يعرضها، وإلى قَصَبةٍ، أو سَوْط، وقال: لا يجزئه حتى ينصبه نصبًا (٦)، وقال سفيان الثوري: الخط أحب إليّ من هذِه الحجارة التي في الطريق إذا لم يكن ذراعًا (٧).

* * *


(١) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٩٧ - باب: الرجل يحدث وهو راكع أو ساجد).
(٢) "المدونة" (١/ ٢٠٢ - ما جاء في سترة الإمام في الصلاة).
(٣) انظر: "المغني" (٣/ ٨٢ - ٨٣ - فصل: وقدر السترة في طولها ذراع أو نحوه)، و "الاستذكار" (٢/ ٢٨٠ - باب: التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (٢٢٧٢).
(٥) "الاستذكار" (٢/ ٢٨١ - باب: التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (٢٢٩٦).
(٧) أخرجه عبد الرزاق (٢٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>