للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهلها أحدًا أراد أن يتبعه، ولا يمنع أحدًا من أصحابه أراد أن يقيم بها، فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليًّا فقالوا: قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى الأجل، فخرج رسول الله (١).

* * *

[ذكر نساء المهاجرين]

قال الله جل ذكره: ﴿وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٢).

قال أبو بكر: فاحتمل قوله: ﴿وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا﴾ من النفقات، واحتمل الصداق الذي أعطوه، فوجدنا قول جماعة من أهل التفسير، إن ذلك الصداق، كذلك قال مجاهد، وقتادة، قال مجاهد في هذِه الآية: ما ذهب من أزواج أصحاب رسول الله إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن وأمسكوهن (٣)، وما ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد فكَمِثْل ذلك، هذا في صلح كان بين محمد وقريش (٤).

وأخبرني الربيع، قال: قال الشافعي: وإذا جاءتنا المرأة الحرة من أهل الهدنة مسلمة مهاجرة من دار الحرب إلى موضع الإمام من دار


(١) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٤٤٣) عن إسماعيل بن جعفر به. ورواه البخاري (٢٦٩٩) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق به.
(٢) الممتحنة: ١٠.
(٣) عند الطبري: وليمسكوهن.
(٤) "جامع البيان" (٢٨/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>