للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا بجلبَّان السلاح، والقوس، والسيف، ونحوه، فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم (١).

٦٢٩٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا زكريا، عن الشعبي، وعن أبي إسحاق، عن البراء قال: لما حُصر رسول اللّه عن البيت صالحوا أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثًا، ولا يمنع أحدًا أن يمكث بها ممن كان معه، فقال لعلي: "أكتب الشرط بيننا"، فكلتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فأمر عليًّا أن يمحاها. فقال علي: والله لا أمحاها. فقال رسول الله : "أرني مكانها"، فأراه، فمحاها، وكتب ابن عبد اللّه، فأقام بها ثلاثة أيام، فلما كان اليوم الثالث، قالوا لعلي: إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره أن يخرج، فحدثه بذلك. فقال: "نعم"، فخرج (٢).

٦٢٩٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، قال: اعتمر رسول الله في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه .. وذكر بعض الحديث، قال: فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أهل مكة، أن لا يدخل مكة بسلاح إلا السيف في القراب، وأن لا يخرج من


(١) رواه البخاري (٢٧٠٠) معلقًا.
وقد وصله أبو عوانة في "صحيحه" (٦٧٩٥)، وقال الحافظ في "الفتح": ووصلها أيضًا الإسماعيلي والبيهقي وغيرهما.
(٢) رواه مسلم (١٧٨٣/ ٩٢) من طريق زكريا، عن أبي إسحاق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>