للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأوزاعي: رأيت عطاء يصلي بفناء الكعبة ليس بينه وبين الطائفين بالبيت من الرجال والنساء سترة، فقيل للأوزاعي: فالصلاة في غير المسجد الحرام بغير سترة؟ فقال: أخبرني يحيى بن أبي كثير أن من الجفاء أن يصلي بغير سترة.

* * *

ذِكْرُ أمر المصلي بأن يدرأ عن نفسه وإباحة قتال المار باليد إن أبى أن يمتنع

٢٤٣٢ - حدثنا أبو داود الخفاف، قال: ثنا القعنبي، عن مالك (١)، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، أن رسول الله قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان".

* * *


= قال الحافظ: أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال في باب: لا يقطع الصلاة بمكة شيء، ثم أخرج عن ابن جريج … وساق حديث الباب.
قال الحافظ: ورجاله موثقون إلا أنه معلول، وساق قول ابن جريج السابق، وقال: فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة.
(١) "الموطأ" (١/ ١٤٤ - باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي)، ومن طريقه: أخرجه مسلم (٥٠٥)، وأخرجه البخاري (٥٠٩) من رواية أبي صالح السمان عن أبي سعيد مطولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>