للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بثلاث: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولا تستنجوا بعظم ولا ببعر" (١).

ذكر صفة اليمين بالآباء التي كانوا [يحلفون] (٢) بها فنهوا عنها

٨٩٣١ - حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا خلاد بن يحيى، وخلف بن الوليد قالا: حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر قال: كنت أسير مع رسول الله في غزاة فقلت: لا وأبي. فهتف بي رجل من خلفي: "لا تحلفوا بآبائكم". فالتفت فإذا هو رسول الله (٣).

[ذكر النهي عن اليمين بالآباء وبالأمهات والخبر الدال على أن اليمين بالله إنما أبيح إذا كان حالفه صادقا]

٨٩٣٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عوف، عن محمد، عن أبي


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٨٧)، وعبد الرزاق (١٥٩٢٠)، والحاكم (٣/ ٤١٢)، والدارمي (٦٦٤، ٦٧٢) كلهم من طريق ابن جريج به، وقال الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٠٥): رواه أحمد، وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف.
(٢) بالأصل: يحتلفون والمثبت من "م".
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٢٥)، وأحمد (١/، ١٨، ٣٢، ٣٦، ٤٢) كلاهما من طريق إسرائيل به.
قلت: وسماك عن عكرمة مضطرب الرواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>