للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان مالك يكره الصلاة في المجزرة والمزبلة، وكل مكان ليس بطاهر، وقوله [وكل مكان ليس بطاهر] (١) يدل على أنه إنما نهى عن الصلاة في المجزرة والمزبلة لعلة النجاسة، لما قرن إليهما "وكل مكان ليس بطاهر".

واختلفوا في الرجل يصلي على موضع نجس. فقال مالك (٢): يعيد ما دام في الوقت، بمنزلة من صلى وفي ثوبه نجس. وقال الشافعي (٣): يعيد في الوقت وبعد خروج الوقت.

قال أبو بكر: وإذا شك في موضع هل أصابته نجاسة أم لا؟ صلى عليه حتى يوقن بالنجاسة؛ لأن الأشياء على الطهارة حتى يوقن بنجاسة حلت فيه فتحرم الصلاة عليه.

* * *

[ذكر الأرض النجسة يبسط عليها بساط]

وإذا كانت الأرض نجسة فبسط عليها بساط صلى عليه. وهذا قول طاوس، والأوزاعي، ومالك (٤)، والشافعي (٥)، وإسحاق (٦). وقال أحمد (٦): إذا بسط عليه وكان لا يعلق بالثوب ولا يرى بولًا ولا عذرة بعينه، فجائز.


(١) سقط من "الأصل" والمثبت من "د، ط".
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٨ - في الثوب يصلى فيه وفيه النجاسة).
(٣) "الأم" (١/ ١٨١ - باب جماع لبس المصلي).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨٢ - الصلاة في الموضع الذي تكره).
(٥) "الأم" (١/ ١٨٧ - باب جماع ما يصلى عليه وما لا يصلى).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>