للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان وابلًا

١٧٣٥ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا ناصح بن العلاء القرشي قال: حدثني عمار بن أبي عمار مولى بنى هاشم أنه مر على عبد الرحمن بن سمرة القرشي وهو قائم على نهر أم عبد الله، وهو يسيل الماء مع غلمته ومواليه، فقال له: الجمعة يا أبا سعيد! فقال عبد الرحمن بن سمرة، إن النبي قال: "إذا كان مطرٌ وابلٌ فليصل أحدكم في رحله" (١).

* * *

ذكر أمر الإمام المؤذن أن يقول في أذان الجمعة [إن الصلاة في البيوت، ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة مباح في حال المطر] (٢)

١٧٣٦ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٣)، قال: أخبرنا معمر، عن عاصم بن سليمان، عن عبد الله بن الحارث، أن ابن عباس أمر مناديه يوم الجمعة في يوم مطير، فقال: إذا بلغت: حي على الفلاح فقل: الصلاة في الرحال، فقيل له: ما هذا؟ فعله من هو خيرٌ مني (٤).


(١) أخرجه عبد الله بن أحمد عن أبيه وجادة (٥/ ٦٢)، وابن خزيمة (١٨٦٢)، والحاكم (١/ ٢٩٢) من طرق عن ناصح به، وقال الهيثمي في "المجمع" (٢/ ١٩٤): فيه ناصح بن العلاء ضعفه ابن معين والبخاري كلاهما في رواية.
(٢) من "الاختلاف".
(٣) "المصنف" (١٩٢٣).
(٤) أخرجه البخاري (٩٠١)، وأبو نعيم في "مستخرجه" (٢/ ١٨٨) من طريق عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث به.

<<  <  ج: ص:  >  >>