للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن أبي نجيح، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذئب (١) أن ابن عمر دعي - وهو يستجمر للجمعة - لسعيد بن زيد وهو يموت، فأتاه وترك الجمعة (٢).

وقال ابن جريج لعطاء: أتيت عند المنبر والإِمام يخطب فاستصرخت على والدي. أكنت قائمًا إليه وتاركًا للجمعة؟ قال: نعم، قلت: فولد، فابن عم؟ قال: نعم، لم أقم إلا في خيرٍ وصلةٍ لم تلهني عن الجمعة الدنيا. وكان الحسن يقول: لا رخصة لأحد في ترك الجمعة إلا أن يخاف على نفسه، أو صاحب جنازة يخشى (عليها) (٣).

وقال الأوزاعي في صاحب الجنازة التي يتخوف عليها أن تتغير - قال: يعذر في تخلفه عن الجمعة، وقال: لا يتخلف عنها لمن يجود بنفسه. وقال الشافعي: (وإن) (٤) مرض له ولد أو والد فرآه منزولًا به، وخاف فوت نفسه، فلا بأس أن يدع له الجمعة، وكذلك إن لم يكن ذلك به، وكان ضائعًا لا قيِّم له، أو له قيم غيره له شغل في وقت الجمعة عنه، فلا بأس أن يدع له الجمعة (٥).


(١) كذا بالأصل وهو خطأ والصواب (ذؤيب) كذا ذكره الشافعي، وكذا ترجم له المترجمون كالمزي في "تهذيبه" (٤٥٣)، وابن حبان في "ثقاته" (٤/ ١٨) وقال: من قال إنه ابن أبي ذؤيب فقد وهم.
قلت: وفي النسخة المطبوعة من "الأوسط" قال: (عن ابن أبي ذئب) وهو خطأ محض.
(٢) أخرجه الشافعي في "المسند" (١/ ٤٦).
(٣) في "الأصل": عليهما. والمثث من "الاختلاف".
(٤) في "الأصل": فيمن. والمثبت من "الأم".
(٥) "الأم" (١/ ٣٢٦ - في إيجاب الجمعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>