للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وزعم أصحاب الرأي (١) في القتيل يوجد في مسجد الجامع أو في سوق المسلمين حيث لا ملك لأحد فيه أن ديته على بيت المال، وليس فيه قسامة، فإن كانت علتهم في ترك القسامة في هذه المسألة أن هذا لا يدرأ من قتله فالقتيل بين القريتين لا يدرى من قتله، وإن قالوا: إنما تركا إيجاب القسامة فيه أن الموضع الذي وجد فيه القتيل ليس بملك لأحد فمساجد القبائل لا يملكها أحد، وحكاية هذا القول تجزئ عن الإدخال على قائله.

وذكر حميد الطويل (٢) أن قتيلا وجد بين [قشير] (٣) وبين عائش في أصحاب القوارير، فكتب فيه عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر: إن من القضاء قضايا لا يقضى فيها إلى يوم القيامة، وإن هذه منهن، وقال سفيان الثوري: إذا وجد قتيل على جسر فعلى بيت المال ديته.

[ذكر الفريقين يفترقان عن قتيل لا يدرى من قتله]

وقد اختلف أهل العلم في الفريقين يقتتلان عن قتيل لا يعرف قاتله. فقالت طائفة: تكون ديته على الذين نازعوهم. هذا قول مالك بن أنس قال (٤): فإن كان القتيل والجريح [من غير] (٥) الفريقين فعقله على


(١) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٨١ - باب القسامة).
(٢) عزاه الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٢٤١) إلى ابن المنذر، وقال: هذا أثر صحيح.
(٣) في "الأصل، ح": قشين. والمثبت من "الفتح".
(٤) "الموطأ" (٢/ ٦٦٣ - باب جامع العقل).
(٥) في "الأصل، ح": ابن عم. والمثبت من "الموطأ".

<<  <  ج: ص:  >  >>