للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفريقين جميعا. وقال أحمد (١): إذا اقتتلوا فانكشفوا عن قتيل لا يدرى من قتله فالدية على عواقل الآخرين إلا أن يدعوا على رجل بعينه فتكون قسامة، وكذلك قال إسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أن ديته على القريتين جميعا كذلك قال ابن أبي ليلى (٢)، قال: هو على عاقلة الذين اقتتلوا جميعا إلا أن يدعي أولياء القتيل على غير أولئك، وبه يأخذ يعقوب، وقال سفيان الثوري (٣) في الرجلين يصطرعان فيجرح أحدهما صاحبه قال: يضمن كل واحد منهما صاحبه. وقال الأوزاعي: ما كان من جراحات أو دم من قتال العمية فلم يدر من قتله أن عقله على الفريقين جميعا إلا أن تقوم بينة من غير الفريقين أن فلانا من بينهم قتله فعليه القود أو القصاص، وقد روينا عن عثمان بن عفان أنه قضى أن كل مقتتلين اقتتلا ضمن بينهما. وقال النعمان (٤): وإذا اقتتل القوم فانجلوا عن قتيل لا يدرى أيهم أصابه، فهو على عاقلة القبيلة التي وجد (فيهم) (٥) إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم.

وقال الشافعي في هذه المسألة: إن ادعى أولياؤه على أحد بعينه أو طائفة بعينها، [أو قالوا] (٦): قد قتلته إحدى الطائفتين لا يدرى أيهما


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٨٥).
(٢) "الأم" (٧/ ٢٢٩ - باب الديات).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٣٢١).
(٤) "الجامع الصغير" (١/ ٥٠٣ - باب في القتيل يوجد في الدار أو المحلة).
(٥) في "الأم": فيها.
(٦) في "الأصل، ح": فقال. والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>