للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا ليس من نكاح الإسلام، قال: وقال أهل العراق: هذا كله جائز ما لم تمت السادة.

وكان الشافعي يقول (١): إذا تزوج المكاتب ابنة مولاه بإذن مولاه، ثم مات المولى فسد النكاح، لأنها ورثت بعض ورثته. وهكذا قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (٢): النكاح جائز على حاله، من قبل أنها لا تملك من رقبته شيئا إنما لها عليه دين.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

وفي قول الشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤): إذا نكحت المرأة عبد أبيها، فمات الأب وملكت من العبد شقصا (٥)، بطل النكاح، والله أعلم.

[ذكر المرأة تملك زوجها أو شقصا منه]

اختلف أهل العلم (٦) في المرأة تملك زوجها، أو بعضه.


(١) "الأم" (٨/ ٩١ - باب ميراث سيد المكاتب).
(٢) "المبسوط" (٥/ ١٢١ - ١٢٢ باب نكاح الإماء والعبيد) قال: ولا يحل للعبد أن يتزوج مولاته.
(٣) "الأم" (٥/ ٦٨ - باب نكاح العدد ونكاح العبيد).
(٤) "بداية المبتدي" (١/ ٥٩).
(٥) الشقص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء "النهاية" (٢/ ٤٩٠) "اللسان" مادة: شقص.
(٦) قال ابن المنذر في "الإقناع" (١/ ٣١٠): وأجمع أهل العلم على أن تزويج المرأة عبدها باطل، وإذا ملكت المرأة من زوجها شقصًا بطل النكاح، كذلك قول أهل العلم أهـ. وانظر "الإفصاح" (٢/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>