للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هريرة، قال رسول الله : "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون" (١).

[الأمر باليمين بالله إذا أراد الحالف اليمين أو الصمت عن الحلف]

٨٩٣٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله سمع عمر يحلف بأبيه، فقال رسول الله : "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولكن ليحلف أحدكم بالله أو ليصمت" (٢).

[ذكر التغليظ في اليمين بغير الله وإلزام الشرك أو الكفر حالفه]

٨٩٣٤ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن أبيه، والأعمش، ومنصور، عن [سعد] (٤) بن عبيدة، عن ابن عمر، قال: كان عمر يحلف بأبيه، فنهاه رسول الله وقال: "من حلف بشيء دون الله فقد أشرك"، أو قال: "إلا وهو شرك" (٥).


(١) أخرجه أبو داود (٣٢٤٣)، والنسائي (٤٧١٠) من طريق عبيد الله بن معاذ به.
(٢) أخرجه البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (٣/ ١٦٤٦) من طرق عن نافع به.
(٣) "المصنف" (١٥٩٢٦).
(٤) في "الأصل": سعيد والمثبت من "م" والمصادر، وهو الصواب، وانظر: ترجمته في "تهذيب الكمال" (١٠/ ٢٩٠ - ٢٩١).
(٥) أخرجه أحمد (٢/ ٤٣)، والحاكم (١/ ١١٧) من طريق عبد الرزاق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>