للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس في حرين باع أحدهما صاحبه، قال: ليس عليهما قطع ويرد البيع ويعاقبان (١).

وبه قال الزهري، والثوري، وأحمد بن حنبل (٢)، وكل من أحفظ عنه ممن لقيته من أهل العلم (٣).

٩٠٦٣ - وقد روينا عن علي أنه قال: تقطع يده (٤). سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عنه. حدثناه موسى، قال: حدثنا زيد بن أخزم، قال: حدثنا البرساني قال: حدثنا سعيد.

قال أبو بكر: لا قطع عليه، لأنه ليس بسارق، ولا يجوز قطع غير السارق أو المحارب أو الذي يجب عليه القصاص.

[ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود]

قال الله - تعالى -: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم﴾ (٥) الآية، فلم يوجب ﷿ عليهم الاستئذان إلا بعد بلوغ الحلم، وقال ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ (٦) الآية، وبلوغ النكاح هو: الحلم، وثبت أن نبي الله قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم".


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٢ - في الرجل يبيع امرأته) عن محمد بن يزيد به.
(٢) "المغني" (٦/ ٣٥٩ - فصل ولا يجوز بيع الحر)، و "الكافي" (٢/ ٨).
(٣) "الإجماع" (٤٦٨).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٢ - في الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته) من طريق ابن أبي عروبة به.
(٥) النور: ٥٩.
(٦) النساء: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>