للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٦٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن رسول الله قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون والمعتوه حتى يفيق" (١).

وأجمع أهل العلم (٢) على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، وجاء الحديث عن النبي "أنه بعث معاذا إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر" (٣).

والأحكام والفرائض واجبة على المحتلم العاقل [بالكتاب] (٤) والسنة والاتفاق، وأجمع أهل العلم (٥) أن الفرائض والأحكام تجب على المرأة بظهور الحيض فيها، كما تجب على الرجل بالاحتلام.

قال أبو بكر: ويجب عليها بالاحتلام من الأحكام ما يجب على الرجل.


(١) أخرجه أبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٣٤٣٢)، وابن ماجه (٢٠٤١) كلهم من طريق حماد بن سلمة. وإسناده ضعيف؛ فإن حماد بن أبي سليمان فقيه، وفي حفظه مقال، وللحديث طرق كثيرة من الصحابة وقد خرجت طرقه في "تحقيقي" لـ "تحفة المودود" لابن القيم (ص ٣٥٣).
(٢) "الإجماع" (٦٢٧).
(٣) جزء من حديث أخرجه أبو داود (١٥٧٠، ١٩٧١، ١٥٧٢)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٢٤٤٩، ٢٤٥٠، ٢٤٥١)، وابن ماجه، (١٨٠٣)، وكلهم من حديث معاذ بن جبل بنحوه. وقد خرجت طرقه أيضًا في "تحفة المودود" لابن القيم (ص (٣٥٥).
(٤) في "الأصل، ح": والكتاب.
(٥) "الإجماع" (٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>