للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في خصال سوى الاحتلام، فمما اختلفوا فيه بلوغ [خمس] (١) عشرة سنة، فقالت طائفة: إذا بلغ الغلام أو الجارية [خمس] (١) عشرة سنة فقد بلغ ووجبت عليه الفرائض والحدود والأحكام، روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا بلغ الغلام خمس عشرة أقيم عليه الحدود.

٩٠٦٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى البكاء، عن أبي العالية، قال: قال عمر: إذا بلغ الغلام خمس عشرة أقيم عليه الحدود (٢).

وهذا قول الشافعي (٣): أن الحدود كلها تجب عليه إذا استكمل خمس عشرة سنة.

وكان أحمد بن حنبل يقول: هو مدرك إذا بلغ خمس عشرة سنة. وقال الأوزاعي: لا يجب على غلام في فطره في صيامه شهر رمضان الكفارة حتى يبلغ خمس عشرة سنة، إلا أن يحتلم قبل ذلك.

وفيه قول ثان: وهو أن الغلام إذا بلغ أربع عشرة سنة وطعن في [الخمس] (٤) عشرة، وجب عليه الصوم والصلاة. حكي هذا القول عن


(١) "بالأصل، ح": خمسة والمثبت من "الإشراف" (١/ ٥٢٢) وهو الجادة.
(٢) وبنحو قول عمر قال مكحول عند ابن أبي شيبة (٦/ ٤٧٣ - ما جاء فيما يوجب على الغلام الحد).
وانظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٣٣٧ - باب لا حد على من لم يبلغ الحلم ووقت الحلم)، و"سنن البيهقي الكبرى" (٨/ ٢٦٤ - باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليهما الحدود).
(٣) "الأم" (٦/ ٢٠٥ - باب السن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيمت عليها الحدود).
(٤) في "الأصل، ح": الخامس. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>