للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسحاق، وذكر إسحاق ذلك عن ابن المبارك، فأما مالك وأصحابه (١) وأهل الكوفة (٢) فليس يعتبرون ببلوغ خمس عشرة سنة، وسأذكر قولهم فيما بعد إن شاء الله، ومن حجة الشافعي ومن تبعه حديث ابن عمر.

٩٠٦٦ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (٣)، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عرضت على النبي عام أحد وأنا ابن [أربع عشرة فردني، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن] (٤) خمس عشرة فأجازني. قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر: هذا فرق بين الذرية والمقاتلة (٥).

وقد روينا عن عمر بن العزيز أنه وقت لأهل الشام [ثلاث عشرة] (٦) سنة في الغلام والجارية، ثم تجوز شهادته ووصيته وعتقه، ثم يؤخذ له ويؤخذ عليه.

وقد بلغني عن النبي أنه قال: "إذا لم يحتلم فأتاه ذلك إلى [ست عشرة سنة] (٧) سنة" (٨).


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٧ - باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر .. ).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢١٧ - كتاب السرقة).
(٣) "مسند الشافعي" (٣٢٦) ولفظه هناك "عرضت على النبي عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني … الحديث".
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "ح".
(٥) يأتي قريبًا.
(٦) في "الأصل، ح": ثلاثة عشرة.
(٧) في "الأصل، ح": ستة عشر.
(٨) لم أقف عليه والسياق غير مكتمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>