للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمر النبي ، فرضخ رأسه بين حجرين (١).

[باب ذكر المقتص منه يتلف في القصاص فيما دون النفس]

اختلف أهل العلم في المقتص منه من يد أو رجل أو غير ذلك أو يقام عليه حد يموت منه.

فقالت طائفة: الحق قتله، ولا شيء على المقتص.

روينا عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: من قتله حد فلا عقل له

روينا عن عمر وعلي أنهما قالا: من مات في حد أو قصاص فلا دية له.

٩٣٥٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٢) قال: حدثنا عباد بن العوام، عن شيخ من أهل البصرة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، أن أبا بكر وعمر قالا: من قتله حد فلا عقل له.

٩٣٥٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب. وحماد، عن قتادة، عن الحسن، عن زياد أنهم قالوا من مات في حد أو قصاص فلا دية له (٣).

٩٣٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن عثمان بن مطر، عن


(١) تقدم.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٣٨٩ - من قال ليس عليه دية إذا مات في قصاص).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٦٨) من طريق قتادة به.
(٤) "المصنف" (١٨٠٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>