للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عمر قال: لا يودى، الحق قتله.

قال قتادة: وأخبرني خلاس، عن علي قال: قتله كتاب الله (١).

وقال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين في الذي يقتص منه فيموت: لا دية له. وهذا قول الشافعي (٢) وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٣)، ويعقوب، ومحمد في الذي يموت في القصاص: لا دية له. وهذا قول الأوزاعي، وحكي ذلك عن مالك، وربيعة، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وبهذا نقول، لأنهم أجمعوا أن للمقتص أن يقتص الذي أوجب له الكتاب، وهو عندهم غير متعد في ذلك ولا جاني، فلما أجمعوا أن له أخذ حقه، فأخذ ما وجب له فتلف منه المقتص، لم يجز أن يلزم من لم يجن ولم يتعد، ومن أخذ حقه أرش إلا بحجة، ولا حجة مع من ألزمه في ماله شيئا أو الزم ذلك عاقلته، ولا أعلم خلافا في إمام لو جلد رجلا في الزنا، أو قطع سارقا يجب عليه القطع فمات أن لا شيء على الإمام، لأن الحق قتله، فكذلك إذا اقتص لمجروح فمات، الحق قتله.

وفيه قول ثان: وهو أن على المقتص الدية إذا تلف المقتص منه. هذا قول عطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، والزهري، والحارث العكلي. وقال علقمة، والشعبي، والنخعي: أيهما مات ودي.

وقال سفيان: قول طاوس وعطاء أحب إلي - يعني أن عليه الدية، وكان الشعبي يقول: دية المقتص منه على عاقلة القاص، وكذلك قال


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٠٠٥).
(٢) "الأم" (٦/ ١١٢ - باب جناية السلطان).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>