للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنبل (١)، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، والمزني، وأصحاب الرأي (٢).

وفيه قول ثان: وهو أنها تستبرأ بحيضتين. كذلك قال سعيد بن المسيب (٣)، وهو قول إبراهيم، وعطاء (٤)، والذي ذكرناه عن عطاء والنخعي قبل أصح.

وفيه قول ثالث: وهو أنها تستبرأ بثلاث حيض. هذا قول ابن سيرين (٥).

وقال مجاهد: تستبرأ الأمة التي لم تحض بثلاثة أشهر. وقال إبراهيم النخعي مثل قول مجاهد في التي لا تحيض (٦).

[ذكر استبراء العذراء]

٨٥٣٠ - حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى لتجيب قال: حدثني حنش الصنعاني قال: غزونا المغرب وعلينا رويفع بن ثابت الأنصاري


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٣٤).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٧٢ - ١٧٣ - باب الاستبراء).
(٣) أخرجهما ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٣٤٦ - باب من قال يستبرئ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض) والأول من طريق سعيد عن قتادة عنه، وإسناده صحيح، والثاني من طريق أبي معشر عن إبراهيم به، وأبو معشر هو نجيح، وهو ضعيف.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٤٣ - في الرجل يشتري الجارية العذراء يستبرئها) من طريق شريك، عن عبد الملك، عطاء، وشريك سيء الحفظ.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٧ - في الرجل يريد أن يبيع الجارية من قال يستبرئها).
(٦) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>