للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله مقامي اليوم فقال: "لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وسائته سيئته فهو مؤمن" (١).

[ذكر الرجل يذكر أن فلانا أمره أن يعقد عليه نكاح امرأة فيجحد فلان ذلك]

اختلف أهل العلم في الرجل يأتي القوم فيخطب على رجل سألهم فينكحوه وينكر المخطوب له.

فقالت طائفة: على الخاطب نصف الصداق، كذلك قال الزهري، وقتادة، وقال أصحاب الرأي (٢): إذا جحد فلان ولم تكن بينة وضمن الرسول المهر فلا نكاح بينهما، وعلى الرسول نصف المهر من قبل أنه قد أقر أنه أمره. وهذا قول النعمان وقول يعقوب الأول.

وقال محمد: على الرسول المهر كاملا.

وقالت طائفة: ليس على الخاطب شيء إلا أن يضمن، كذلك قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي (٣).

وقال ابن شبرمة، ومالك (٤): ليس بينهما نكاح، كان أبو ثور (٥) يقول: إذا أنكر أن يكون أمره يستحلف، فإذا قيل له: إن كانت امرأتك فهي


(١) أخرجه ابن ماجه (٢٣٦٣)، وابن حبان (٥٥٨٦) كلاهما عن جرير به.
(٢) "المبسوط" (٥/ ١٩ - باب الوكالة في النكاح).
(٣) "الأم" (٥/ ١٢٠ - باب ما يدخل في نكاح الخيار).
(٤) "المدونة" (٢/ ١١٤ - باب إنكاح الرجل ابنه الكبير والصغير، وباب إنكاح الرجل الحاضر الرجل الغائب).
(٥) "الإشراف" (٣/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>