للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأحمد (١) وإسحاق، وأبو عبيد وذكر أبوعبيد أنه قول سفيان، وأهل العراق من أصحاب الرأي. وكذلك حكاه غير أبي عبيد عن أصحاب الرأي (٢)، وقد حكى أبو ثور عن بعض أهل الأثر أنه كلما أمسك عنها أجل لها سنة، لأنه ليس لها فيما مضى من جماعها مقنع، وقد كان أبو ثور يقول (٣): وإذا غشيها مرة واحدة ثم يمسك فإن رافعته أجل لها، وذلك أن العلة التي في العنين قد صارت فيه، ولست أنظر في هذا إلى أول الأمر ولا آخره إذا كانت العلة موجودة، وذلك أن من حقوقها الجماع، فمتى كان المنع لعلة كان حكمه حكم العنين.

وقد حكى ابن القاسم عن مالك (٤): في الرجل يكف عن امرأته من غير يمين ولا يطأ، فيرفع ذلك قال: لا يترك، وذلك إذا لم يكن عذر حتى يطأ، أو يفرق بينهما.

قال أبو بكر: وفرق بين هذا وبين من له عذر، فقال فيمن له عذر: لا يفرق بينهما إذا أصابها مرة.

[ذكر ما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا اختارت فراقه]

اختلف أهل العلم فيما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا اختارت فراقه. فقالت طائفة: لها الصداق كاملا. هذا قول عمر بن الخطاب ،


(١) انظر: "الإنصاف" (٨/ ١٨٨ - باب حكم العيوب في النكاح).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ٩٧ - باب العنين).
(٣) "المحلى" (١٠/ ٥٩).
(٤) انظر: "المدونة" (٢/ ٣٤٧ - باب الإيلاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>