للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال طاوس، وعروة بن الزبير: الرقبى أن يقول: هي للآخر مني ومنك موتا (١).

وقال سفيان الثوري (٢): الرقبى أن يقول: هي لك فإذا مت فهي إلي رد، وقال قتادة: الرقبة أن يقول: كذا وكذا لفلان فإن مات فهو لفلان، قال أبو عبيد (٣): وأصل الرقبى من المراقبة، وكأن كل واحد منهما إنما يرقب موت صاحبه ألا تراه يقول: إن مت قبلي رجعت إلى، وإن مت قبلك فهي لك. فهذا سؤلك عن المراقبة.

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في الرقبى]

واختلفوا في الرقبى، فقالت طائفة: العمرى والرقبى سواء روي هذا القول عن علي وليس بثابت عنه.

٨٨٥٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شعبة عن ابن [أبي] (٤) نجيح، عن مجاهد، عن علي قال: العمرى والرقبى سواء (٥).

وقال الثوري: ما أراهما إلا واحد. وقال أحمد (٦): العمرى أن


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٠٩).
(٢) عبد الرزاق (١٦٩١١).
(٣) "غريب الحديث" (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(٤) سقطت من "الأصل"، والمثبت هو الصواب، وكذا في التخريج.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣١٦ في الرقبى وما سبيلها) من طريق شعبة عن ابن أبي نجيح به.
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>