للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر الجارية المشتراة توطأ، ثم يجد بها عيبا]

اختلف أهل العلم في الجارية المشتراة توطأ، ثم يوجد بها عيب.

فقالت طائفة: إن كانت بكرا ردها ورد معها عشر ثمنها، وإن كانت ثيبا ردها ونصف عشر ثمنها، يروى هذا القول عن شريح، وبه قال النخعي.

وفيه قول ثان: يردها ويرد معها حكومة، هكذا قال الشعبي، وقال عطاء: يعطي فيما أصابها شيئا.

وفيه قول ثالث: وهو أن يوضع عن المشتري قدر ما يضع ذلك العيب أو الداء من ثمنها. يروى هذا القول عن علي.

٨٠٩١ - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل قال: حدثنا عبد الرزاق (١) قال: أخبرنا الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها، ثم يجد فيها عيبا قال: تلزمه ويرد عليه قيمة العيب (٢). وبه قال ابن سيرين، والزهري، والثوري، وإسحاق (٣)، ويعقوب، والنعمان (٤).


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٤٦٨٥) إلا أنه قال: عن علي بن أبي طالب، وهذا مرسل.
(٢) وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٥/ ٣٢٢) من طريق يحيى بن سعيد، عن جعفر بن محمد بإسناده إلى علي، ثم قال: وكذلك رواه سفيان الثوري، وحفص بن غياث عن جعفر بن محمد، وهو مرسل؛ علي بن الحسين لم يدرك جده عليًّا، وقد روي عن مسلم بن خالد، عن جعفر، عن أبيه، عن جده، عن حسين بن علي، عن علي، وليس بمحفوظ.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٤٥).
(٤) "الحجة" للشيباني (٥/ ٥٢٢ - في الرجل يشتري الجارية فيطؤها، ثم يصيب بها عيبًا فيريد ردها).

<<  <  ج: ص:  >  >>