للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد (١): إنما الكفارة لمن أراد أن يعود إليها، وكذلك قال إسحاق. وقد قال أحمد: إذا أراد أن يغشى كفر، وحكي هذا القول عن النعمان (٢).

وقد روي عن طاوس قول ثالث وهو: أن الظهار إذا خرج من لسانه فقد وجبت. وقال سفيان الثوري: إذا جعل امرأته عليه كظهر أمه فقد تكلم بالمنكر والزور، وقد وجبت عليه الكفارة.

وفيه قول رابع قاله الشافعي (٣) قال: إذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به، ولا شيئا يكون له مخرج من أن تحرم عليه به وجبت عليه كفارة الظهار، ولا أعلم له معنى أولى به من هذا.

وفيه قول خامس قاله بعض أهل الكلام وهو: أن يعود بتظاهر ثان فيجب عليه بقوله لها ثانيا: أنت علي كظهر أمي الكفارة.

[ذكر الخبر الدال على أن المتظاهر من زوجته مرة واحدة يكون متظاهرا، وإن لم يعد بتظاهر ثان]

٧٧٣٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد، حدثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر الأنصاري، قال: كنت امرءا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظهرت


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٧٥).
(٢) انظر: "المبسوط" (٦/ ٢٧٣ - باب الظهار).
(٣) "الأم" (٥/ ٤٠٠ - متى توجب على المظاهر الكفارة).

<<  <  ج: ص:  >  >>