للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر استحباب قبول الهدية وإن قلت وكانت يسيرة]

٨٧٩٨ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت" (١).

٨٧٩٩ - حدثنا يزيد بن عبد الصمد، قال: حدثنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله قال: "لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت"، وكان يأمرنا بهدية صلة بين الناس (٢).

[باب ذكر إيقاع اسم الصدقة على المنحة ذات الدر يمنحها المرء الرجل فيحلبها وينتفع بلبنها]

٨٨٠٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا جرير، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: قال رسول الله : "تدرون أي الصدقة خير؟ " قلنا: الله ورسوله


(١) أخرجه البخاري (٢٥٦٨، ٥١٧٨) من طريقين عن الأعمش به.
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٦٩) من طريق سعيد بن بشير به وفيه زيادة.
والحديث أخرجه الترمذي (١٣٣٨) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قَتادةَ عن أنس مختصرًا. وقال: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>