للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز في رقبة قال: لا، فأتينا فضالة بن عبيد فأخبرناه بقول عقبة بن عامر فقال: يغفر الله لعقبة، وهل هو إلا نسمة من النسم (١).

قال أبو بكر: وبه قال الحسن، وطاوس، وسعيد بن المسيب، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو عبيد، وحكاه عن أهل العراق.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأنه داخل في جملة الرقاب غير خارج منها بسنة ولا إجماع.

[ذكر من أعتق عبدا بينه وبين آخر عن واجب عليه]

واختلف في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه.

فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (٤)، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا يجزئه، لأنه كان بينه وبين آخر، ألا ترى أن شريكه إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته. وهذا قول أبي حنيفة (٥). وقال أبو يوسف ومحمد (٥). يجزئه إن كان موسرا، ويضمن لشريكه حصته.


والتعديل" (٥/ ١٧٤) فإما أن يكون إسناده "مرثد عن عبد الله" أو حذف "بن مسروح" والذي أجنح إليه هو الثاني؛ إذ أن الحافظ في "الفتح" (١١/ ٦٠٩) قال: وأخرج ابن المنذر بسند صحيح عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر به فلم يذكر بينهما واسطة، والله أعلم.
(١) أورده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١١/ ٦٠٩) وعزاه لابن المنذر.
(٢) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٧٧).
(٤) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٨ - باب العتق في الظهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>