للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفرق أصحاب الرأي (١) بين العبد والأمة فقالوا في الزنا: ترد الأمة ولا يرد العبد.

قال أبو بكر: لا فرق بينهما وهو عيب يرد منه العبد والأمة.

[مسائل]

كان أحمد بن حنبل يقول: إذا اشترى عبدا على أنه مسلم فوجده نصرانيا له أن يرده، لأنه عيب. وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٢)، وهذا يشبه مذاهب الشافعي.

وكان أبو ثور يقول: إذا كان العبد مخنثا أو زانيا أو سارقا فله أن يرده. وكذلك قال أصحاب الرأي في المخنث والسارق. وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك في المخنث.

وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا كان ولد زنا فله أن يرده.

واختلفوا في العبد يشترى وعليه دين لا يعلم به المشتري:

فقالت طائفة: ليس ذلك بعيب ولا يؤخذ العبد بالدين حتى يعتق.

كذلك قال أبو ثور، وحكاه عن الشافعي.

وفيه قول ثان: قال أصحاب الرأي (٢): له أن يرده، إلا أن يقضي عنه البائع دينه أو يبرئه الغرماء.

وفيه قول ثالث: وهو أن المشتري يخير إذا علم بالدين. هذا قول ربيعة، ومالك (٣) رحمهما الله.


(١) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٧٧ - باب العيوب في البيوع).
(٢) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٩٤ - باب العيوب في البيوع).
(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٣٤٢ - ٣٤٣ - باب فيمن اشترى دارًا أو حيوانا فأصاب بها عيبًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>