للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأنكر البائع ذلك، فإن البائع لا يحلف حتى يقيم المشتري البينة أنها أبقت عنده، وكذلك سائر العيوب ما لم يقم المشتري البينة أن ذلك العيب موجود في السلعة التي اشتراها لم يحلف البائع، فإذا أقام المشتري البينة أنها قد أبقت عنده، وأن العيب الذي يدعيه في السلعة هو بها استحلف البائع حينئذ أنه باعها ولم تأبق قط. وكذلك في سائر العيوب يحلف أنه باعها وليس بها هذا العيب. وكان إسحاق ينكر هذا القول ويقول: إذا ادعى المشتري أن البائع باعه جارية آبقة أو باعه سلعة بها عيب فله أن يستحلف البائع، وإن لم يقم البينة على أن ذلك العيب بها. وكذلك قال أبو ثور. وقال أحمد (١): أحلف البائع للمشتري أنه لم يأبق عنده، فإذا أحلف لم يكن عليه شيء إلا أن يقيم هذا البينة عليه، وكذلك قال إسحاق (١).

قال أبو بكر: أقول كما قال إسحاق وأبو ثور، في المسألة (٢) الأولى كما قال أبو ثور.

مسألة

واختلفوا في العبد والأمة إذا كانا زانيين.

فقالت طائفة: ذلك عيب فيهما. كذلك قال أبو ثور.

وقال أحمد، وإسحاق (٣): ترد من الزنا إذا كانت معروفة به.

وقال مالك (٤) في الزنا: هو عيب، وقال: إن شاء رد من الزنا.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٠٨).
(٢) كذا العبارة في "الأصل" والأقرب: (وفي المسألة … ).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٤٦).
(٤) انظر: "المدونة" (٣/ ٣٤٣ - فيمن اشترى دارًا أو حيوانًا فأصاب بها عيبًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>