للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة

واختلفوا في العبد يشتري العبد أو الأمة، ثم يعتق أو يموت، ثم يجد عيبا كان عند البائع، فقال الأكثر من أهل العلم: يرجع بنقصان العيب الذي كان عند البائع. هكذا قال مالك (١)، والشافعي، وأحمد (٢)، وأبو ثور، وروي هذا القول عن الشعبي، والزهري. وقالت طائفة: إذا أعتقه فقد وجب عليه. روي هذا القول عن شريح، والحسن. وقال أصحاب الرأي (٣): إذا دبرها أو أعتقها البتة أو ولدت منه ثم وجد عيبا كان له أن يرجع بفضل ما بينهما، وإن باعها أو وهبها وقبضها الموهوب له ثم وجد عيبا لم يكن له أن يرجع به.

قال أبو بكر: بقول مالك، والشافعي - يرحمهما الله - أقول.

مسألة

واختلفوا في الرجل يشتري العبد أو الأمة فيأبق عنده ثم يعلم بعد ما أبق أنه كان عند البائع آبق، فقالت طائفة: يأخذ المشتري الثمن ولا يضره أن لا يجده. هكذا قال مالك (٤)، وروي ذلك عن شريح.

وقالت طائفة: لا يقضي على البائع ما دام آبقا حتى يموت أو يرده.

هكذا قال سفيان الثوري.

وقال أصحاب الرأي (٥): إذا ادعى المشتري أن البائع باعها وهي آبقة


(١) انظر: "المدونة الكبرى" (٣/ ٣٢٧ - في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب).
(٢) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٢٠٢).
(٣) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٨٢ - باب العيوب في البيوع كلها).
(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ٣٣٠ - باب الرجل يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده بموت).
(٥) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٩٠ - باب العيوب في البيوع كلها).

<<  <  ج: ص:  >  >>