للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: إن جاء ببينة على أن ذلك قد قاله، وإلا حد المبلغ.

هذا قول عطاء بن أبي رباح، وقال الزهري في رجل قال لرجل حدثني فلان أن فلانه زانية، قال: إن لم يأت بالمخرج منه فعليه الحد.

وحكي ذلك عن يحيى بن يحيى الغساني.

وفيه قول ثان: وهو أن المبلغ يعزر إذا أنكر ذلك الذي حكي عنه، هذا قول قتادة.

وقال أبو ثور: لا حد عليه. وكذلك قال أصحاب الرأي (١)، وهذا يشبه مذهب الشافعي (٢). وسئل مالك (٣) عن الرجل يقول عند الإمام: إني سمعت فلانا يقذف فلانا، قال: ليس على الإمام أن يعلم ذلك المقذوف، ولا يأخذه بذلك، فإن قذف رجل رجلا قال: على الإمام أن يأخذ له بحقه، وأن يقيم عليه الحد.

قال أبو بكر: إذا جاء المقذوف وطلبه قام به، وإذا لم يجئ فليس للإمام القيام به.

[ذكر من قذف محدودا]

وإذا قذف الرجل رجلا محدودا في الزنا فعلى القاذف التعزير، ولا حد (٤).


(١) "المبسوط" (٩/ ١٤٠ - باب الشهادة في القذف).
(٢) "المهذب" (٢/ ٢٧٦ - فصل: إذا سمع السلطان رجلًا يقول زنى رجلٌ).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٣١ - شهادة السماع في القتال والقذف، (٤/ ٥١١ - باب شهادة السماع في الزنا والحدود).
(٤) زاد في "الإشراف" (٢/ ٧٦): عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>