للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله فقال: "إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى" (١).

٩٤٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن أسلم قال: كتب عمر بن الخطاب أن وقت الظهر إذا كان الظل ذراعًا إلى أن يستوي أحدكم بظله (٢).

* * *

[ذكر معرفة الزوال]

قال أبو بكر: إذا أراد الرجل معرفة الزوال في كل وقت وكل بلد؛ فلينصب عودًا مستويًا في مستوى من الأرض قبل الزوال للشمس، فإن الظل يتقلص إلى العود، فيتفقد نقصانه، فإن نقصانه إذا تناهى زاد [فإذا زاد] (٣) بعد تناهي نقصانه فذلك الزوال، وهو أول وقت الظهر، وهذا المعنى محفوظ عن ابن المبارك، ويحيى بن آدم، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم من أهل العلم.

* * *


(١) رواه مسلم (٦٨١) من طريق سليمان بن المغيرة، في حديث طويل.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٣٩ - باب وقوت الصلاة)، وعنه عبد الوزاق (٢٣٨) كلاهما عن نافع عن عمر به مطولًا.
(٣) الزيادة من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>