للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصحاب الرأي (١)، ويتيمم ويقرأ حزبه من القرآن، ويسجد سجود القرآن ويسجد للشكر، وقال أحمد (٢): يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يتيمم إلا لمكتوبة؛ هذا قول [أبي] (٣) مخرمة وأصحابه، وكره الأوزاعي أن يمس المتيمم مصحفًا.

قال أبو بكر: إذا كانت السنة - وما لا أعلمهم يختلفون فيه - توجب أن التيمم في موضعه طهارة [للصلوات المكتوبات، فهو كذلك طهارة] (٤) للنوافل، إذ لا فرق بين النوافل والفرائض في شيء من أبواب الطهارات.

* * *

[ذكر المتيمم يصلي النوافل قبل المكتوبات وبعدها]

واختلفوا في المتيمم يصلي النوافل قبل الصلاة المكتوبة، فقالت طائفة: لا يتنفل قبل المكتوبة ويتنفل بعدها، فإن تنفل قبلها انتقض تيممه، هذا قول مالك (٥).

وفيه قول ثان: وهو أن له أن يتنفل قبل المكتوبة وبعدها، هذا قول الشافعي (٦).

قال أبو بكر: وكذلك نقول.


(١) "المبسوط" (١/ ٢٥٩ - باب التيمم).
(٢) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (٦٩).
(٣) في "الأصل": ابن. والمثبت م "د، ط"، وهو الصواب، وكذا نقله ابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٧٣).
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٩ - في التيمم على اللبد".
(٦) "الأم" (١/ ١١١ - ١١٢ - باب النية في التيمم).

<<  <  ج: ص:  >  >>