للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر المصلي يجهر فيما يُخافَت فيه، أو يخافِت فيما يُجهَر فيه

اختلف أهل العلم في المصلي يجهر فيما يخافت فيه أو يخافت فيما يجهر فيه، فقالت طائفة: يسجد سجدتي السهو إذا فعل ذلك ساهيًا، هكذا قال النخعي، وسفيان الثوري (١)، وأصحاب الرأي، وقالوا: إن فعل ذلك عامدًا فلا شيء عليه (٢).

وقال أبو ثور، وإسحاق بن راهويه (٣): عليه سجدتا السهو، ولم يذكرا سهوًا ولا عمدًا، وقال الحسن البصري فيمن جهر فيما لا يجهر فيه قال: يسجد سجدتي السهو.

وقالت طائفة: ليس على من فعل ذلك سجود السهو، هذا قول الأوزاعي، والشافعي (٤)، وروي عن الشعبي، والحكم، وسالم، والقاسم، ومجاهد، وعطاء أنهم قالوا في الرجل يجهر في الظهر أو العصر: ليس عليه سهو. واحتج محتجهم بحديث أبي قتادة.

١٦٧٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا أبو نعيم، قال: نا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال:


(١) الأثر بذلك عن الثوري في "مصنف عبد الرزاق" (٣٤٩٥).
(٢) الوارد في كتب الأحناف التفريق بين المنفرد، والإمام. فالمنفرد عندهم لا شيء عليه، والإمام إن جهر فيما يخافت فعليه السهو، وإن خافت فيما يجهر فعلى تفصيل. وانظر: "المبسوط" للشيباني (١/ ٢٢٨)، وللسرخسي (١/ ٣٨٧ - باب سجود السهو)، و"مختصر اختلاف العلماء" (١/ ٢٨٢).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٠٢).
(٤) "الأم" (١/ ٣٥١ - باب القراءة في صلاة الجمعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>