للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الليث بن سعد في الرجل يسهو في ثلاث ركعات في صلاته، لا يسجد لكل ركعة إلا سجدة: أنه يعيد تلك الركعات الثلاث بسجودها كاملًا، ثم يسجد سجدتي السهو …

وفيه قول خامس: قاله أحمد بن حنبل، وإسحاق (١)، قالا: كل ركعة لا يأتي فيها بسجدتين حتى يأخذ في عمل الأخرى لم تجزه تلك الركعة؛ لأن الفرض عليه في كل ركعة سجدتان، فإذا ذكر سجدة وهو ساجد من ركعة متقدمة لم يعتد بالركعة المتقدمة، واعتد بهذِه السجدة وركعتها، وقال أحمد في رجل نسي سجدة من ركعة، يعيد الركعة كأنه لم يركعها.

وفيه قول سادس: قاله الحسن بن صالح، قال الحسن في رجل يصلي أربع ركعات ويسهو أن يسجد لشيء منهن، ثم ذكر وهو جالس في الرابعة، قال: يسجد ثمان سجدات وتجزئه صلاته، فإن فعل ذلك جاهلًا متعمدًا، فإذا ركع الثانية قبل أن يسجد للأولى فسدت صلاته واستقبل. قال حميد بن عبد الرحمن: والذي تركها ساهيًا ثم ذكر وهو جالس فإنه يقوم، فإذا استوى قائمًا انحط لسجدتي الأولى فسجدهما ثم قام، فإذا استوى قائمًا انحط لسجدتي الثانية، ثم كذلك حتى يفعل ذلك أربع مرات، ثم يتشهد ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو.

قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.

* * *


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>