للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الورثة رجالا كانوا أو نساء في قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال الشافعي (١): يحلف في القسامة الوارث البالغ غير المغلوب على عقله من كان (من مسلم أو كافر عدل وغير عدل، ومحجور عليه) (٢) وغير محجور عليه، والقسامة في المسلمين على المشركين، والمشركين على المسلمين فيما بينهم مثلها على المسلمين لا تختلف.

قال أبو بكر: وبهذا نقول.

[ذكر العدد الذين يقسمون من الأولياء]

واختلفوا في العدد الذين يقسمون ويستحقون الدم أو العقل.

فقالت طائفة: لا يقسم في قتل العمد إلا اثنان فصاعدا تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الدم. هذا قول مالك، قال مالك (٣): وذلك الأمر عندنا. وبه قال عبد الملك، قال عبد الملك: وإن كان ولي الدم واحد كأنه ابن الرجل وله عصبة، إخوة، وعمومة، وبنو عم، فلا بد له من آخر من عصبته إن شاء فمن إخوته، وإن شاء فمن عمومته، وإن شاء فمن أقصاهم، او أدناهم لا بد له من ثان يكون معه يحلف كل واحد منهما نصف الخمسين، ويستحق الدم، وإن كان أولياء الدم خمسين رجلا كلهم من الميت بإزاء كأنهم بنو عم مستويين في القرابة، فالدم بينهم أجمعين [فلابد] (٤) من أن يحلفوا جميعا


(١) "الأم" (٦/ ١١٩ - باب من يقسم ويقسم فيه وعليه).
(٢) في "الأم": منهم مسلمًا أو كافرًا عدلًا أو غير عدل ومحجورًا عليه.
(٣) "الموطأ" (٢/ ٦٧١ - باب: من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم).
(٤) في "الأصل": فلان. المثبت من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>