للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ولد المرتد ما يلزم من ذلك وما لا يلزم]

قال أبو بكر: وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج، فإن جاءت بولد، فإنه يلزم الزوج إلى أربع سنين منذ يوم ارتدت، في قول مالك (١) والشافعي (٢)، وحجتهما في ذلك موجود في النساء، كانت امرأة ابن عجلان ولدت مرة لثلاث سنين، وذكر مالك (٣) أن امرأة ابن عجلان حملت ثلاثة أبطن يمكث الولد في بطنها في كل بطن أربع سنين ثم تضع. قال: وليس ما ذكرناه باختلاف عنها، لأنها قد تلد أبطن كل بطن في أربع سنين وتلد قبل ذلك أو بعده لثلاث سنين.

وقال الليث بن سعد: حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين فولدت غلاما. وقال عباد بن العوام: ولدت امرأة معنا في الدار فولدت لخمس سنين وشعره يضرب (إلى هاهنا) (٤) وأشار إلى العنق قال: ومر به طير فقال: هش، وقال مالك: عندنا امرأة لبعض ولد أبان بن عثمان حامل منذ خمس سنين لم تضع حتى الساعة، وقد مات زوجها فأمرت رسولها يأتيني يسألني.

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال في رجل إن أباه وطئ أمة ثم غاب عنها أربع سنين فولدت بعد أربع سنين وقد نبتت ثناياه.

وقال الزهري: إن المرأة تحمل ست سنين وسبع سنين، فيكون الولد


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٤ - ٢٥ - باب المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد).
(٢) "الإقناع" للشربيني (١/ ٩٩ - فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة).
(٣) "سنن الدارقطني" (٣٨٣٢). "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٤٤٣ - باب ما جاء في أكثر الحمل). وانظر: "سير أعلام النبلاء" (٦/ ٣١٩).
(٤) غير واضحة في الأصل. والمثبت أقرب للرسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>