للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محشوشا في بطنها، قال: وقد أتى سعد بن عبد الملك بامرأة حملت سبع سنين (١).

وقال أصحاب الرأي (٢): وإذا ارتدت المرأة عن الإسلام ولها زوج مسلم، فقد وقعت الفرقة فيما بينهما ويلزم الولد أباه فيما بينه وبين سنتين، وكذلك لو كان الرجل هو المرتد والمرأة مسلمة على حالها، وكذلك لو لحق الرجل بدار الحرب، فهو مثل ذلك، ولا يلزم النسب في هذا، ولا يجب الميراث في قول أبي حنيفة إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ويلزم في قول يعقوب ومحمد لو شهدت امرأة واحدة.

قال أبو بكر: وقد روينا عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: ولدتني أمي لسنتين.

٦٦٧٧ - وروينا عن حماد بن سلمة، عن حميد، أن هرم الأسلمي كان في بطن أمة سنتين فولد وقد نبتت ثناياه فسمي هرما (٣).

وكان أبو ثور يقول: فإن ثبت شيء مما قال مالك وبعض الناس صرنا إليه، وإلا فأكثر ما رأينا تحملن النساء تسعة أشهر، وكذلك لو كان الرجل


(١) انظر: "المغني" (٩/ ١١٦ - مسألة: لو طلقها أو مات عنها فلم تنكح حتى أتت بولد … ).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ١٥٤ - باب الحميل والمملوك والكافر).
(٣) عزاه الرافعي في "الشرح الكبير" (٩/ ٤٥١) إلى القتيبي، وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (٨/ ٢٢٦)، قال الرافعي: وروى القتيبي أن هرم بن حيان حملت به أمه أربع سنين قال ابن الملقن: عبارة ابن حزم في إيراده أنها حملت به سنين … ثم نقل كلامه دلل على ذلك وانظر: "المحلى" (١٠/ ٣١٦) وزاد الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٢٣٥): هكذا ذكرها ابن قتيبة في "المعارف" وزاد: ولذلك سمي هرما، وتبعه ابن الجوزي في التنقيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>