للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب الغسل للجمعة]

١٧٥٤ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا (مالك وسفيان) (١)، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (٢).

* * *

[ذكر خبر ثان في معناه وفيه زيادة بيان ودلالة أن الغسل ليس بفرض]

١٧٥٥ - حدثنا ياسين بن عبد الأحد، قال: نا فضالة، عن أبيه المفضل، عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن زياد، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي سعيد الخدري قال: أشهد على رسول الله أنه قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه" (٣).

قال أبو بكر: لما قرن النبي الغسل يوم الجمعة إلى إمساس الطيب، وكان إمساس الطيب ليس بفرض لا يختلف فيه أهل العلم، دل على أن الغسل المقرون إليه مثله.

قال أبو بكر: ويدل على مثل هذا المعنى خبر آخر عن أبي سعيد.


(١) بالأصل: مالك بن سفيان. والتصويب من "مسند الشافعي".
(٢) أخرجه البخاري (٨٧٩)، ومسلم (٨٤٦) من طريق مالك به. والرواية من طريق مالك وسفيان مقرونين في مسند الشافعي (١٧٢).
(٣) أخرجه البخاري (٨٨٠) من طريق أبي بكر بن المنكدر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>