للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكي عن مالك (١) في الرجل يحفر في حائطه حفيرة للسباع فيقع فيها إنسان فيموت قال: لا ضمان عليه.

وحكي عن أصحاب الرأي (٢) أنهم قالوا: في البئر في الحضر وبئر الدور. والطريق: يضمن حافرها، وإن كانت في الصحراء أو في البرية فهو جبار.

[ذكر الأجراء يصابون في حفر البئر أو بعض بناء]

قال أبو بكر: وإذا استأجر الرجل أجيرا يحفر له بئرا أو يبنى له بناء فأصيب فيه، فلا شيء على المستأجر، لأنه لم يجني ولم يتعدى، وإنما يضمن من جنى أو تعدى، وهذا على مذهب عطاء، والزهري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، وهو يشبه مذاهب الشافعي (٥) وأبي ثور، وإن استأجر عبدا بغير إذن مواليه واستعمله فتلف ضمن.


(١) "المدونة" (٤/ ٦٦٥ - باب ما جاء في رجل حفر بئرًا) بنحوه، وفي "التاج والإكليل" (٥/ ٢٧٨ - باب في ضمان المغصوب) بلفظه.
(٢) "المبسوط" (٢٧/ ١٧ - باب البئر).
(٣) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٥٥).
(٤) "المبسوط" (٢٧/ ٥١ - باب جناية العبد في البئر).
(٥) "المغني" (١٢/ ٩٣ - فصل وإن استأجر أجيرًا فحفر).

<<  <  ج: ص:  >  >>