للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بني آدم، وما كان من سوى ذلك فهو في ماله، ولو أن رجلا رش الطريق فعطب إنسان بموضع رشه، كان ضامنا له على عاقلته، ولا كفارة عليه، وإذا أشرع الرجل جناحا على الطريق الأعظم ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله فالضمان على الأول.

قال أبو بكر: وقال غيرهم: هو على المشتري التارك للشيء في موضعه، لأن إقراره الشيء الذي قد ملكه بالشراء في موضعه كفعل الذي ابتدأ فوضعه، هذا [إذا] (١) أمكنه رفعه، فإن لم يمكنه فالضمان على الأول.

وحكى أبو ثور، عن الشافعي أنه قال (٢): فيمن حفر بئرا، أو وضع حجرا، أو عمل دكانا، أو أشرع جناحا، أو ميزابا، أو ما أشبه ذلك فما فعل من ذلك فيما له فعله، وليس بمعتدي ولا ظالم، فكان به تلف فليس عليه شيء. وكذلك قال أبو ثور.

وكان الحكم (٣) يقول في الرجل السوقي يرش الماء بين يدي بابه فيمر إنسان فيزلق فيعنت، قال: لا يضمن.

وكان الزهري (٤) يقول في قوم حفروا في بادية بئرا، فمر بها قوم ليلا فسقط بعضهم في البئر، فقال: لا نرى عليه شيئا، يقاس بذلك قضاء النبي في المعدن والبئر.


(١) في "الأصل": ما. والمثبت من "ح".
(٢) "الإقناع" للشربيني - (٢/ ٣٥٨ - فصل في إحياء الموات)، "حاشية البجيرمي" (٣/ ٢٥٩ - فصل: في موانع الإرث).
(٣) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٥٢٦).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٨٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>