للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٩٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا بشر، قال: ثنا عبد الرحمن، عن سعيد المقبرى، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من شهد جنازة من أهلها حتى يصلى عليها فله قيراط مثل أحد، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان كل واحد منهما مثل أحد" (١).

* * *

[ذكر استحباب حمل الجنائز]

٢٩٩٧ - حدثنا بكار بن قتيبة، قال: ثنا أبو داود الطيالسى، قال: ثنا شعبة، عن منصور، عن عبيد بن نسطاس عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: إذا تبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع، ثم ليتطوع بعد أو ليذر؛ فإنه من السنة (٢).

* * *

[ذكر صفة حمل الجنازة]

واختلفوا في صفة حمل الجنازة: فقالت طائفة: يبدأ الحامل بياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن، ثم ياسرته المؤخرة على عاتقه الأيمن، ثم يامنة المؤخرة على عاتقه الأيسر، ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر، كأنه يدور عليها. هذا قول سعيد بن جبير، وأيوب


(١) أخرجه ابن الجعد في "مسنده" (٢٨٤٥) من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، به، إلى قوله: "فله قيراطان". وهو عند مسلم (٩٤٥) من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن خباب صاحب المقصورة، عن أبي هريرة بنحوه.
(٢) أخرجه ابن ماجه (١٤٧٨) من طريق حماد بن زيد عن منصور، به.
وهو في "مسند الطيالسي" (٣٣٢) وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>