للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر:

ولا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار أو ما سرق مما قيمته ربع دينار فأكثر من ذلك مما يجوز ملكه، ويكون مع ذلك عالما بتحريم الله السرقة، فإذا كان كذلك وجب قطع يده إذا سرق من (حرز) (١).

[ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق]

وقد اختلف فيه أهل العلم فيما يجب فيه قطع يد السارق، فقالت (٢) (طائفة: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا على ظاهر حديث رسول الله . روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وثبت ذلك عن عائشة.

٩٠١٠ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن عطاء الخراساني، أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع.

٩٠١١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد، قال: حدثتني عمرة [قالت] (٤) أتى بسارق قد سرق أترنجة (٥) في عهد


(١) في "ح": جوز.
(٢) من هنا يبتدأ سقط من "ح"، وسنشير إلى نهايته حين ينتهي.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٩٦٢) بإسناده ولفظه.
(٤) في "الأصل": قال وهو تصحيف والتصويب من "الموطأ".
(٥) كذا "بالأصل"، وعند مالك في "الموطأ": أترجة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>