للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عثمان بن عفان فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر درهما، قالت: فقطع (١).

٩٠١٢ - وحدثونا عن بندار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا جعفر، عن أبيه أن عليا قطع في ربع دينار: درهمين ونصف (٢).

٩٠١٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد قالا: حدثتنا عمرة، عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا (٣). وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث بن سعد ومحمد بن إدريس الشافعي (٤) وأبو ثور. وقالت طائفة: تقطع اليد في ربع دينار وفي ثلاثة دراهم، فإن


= قال الباجي في "المنتقى" (١٠/ ٦٢ - ٦٣) في المزنية من رواية ابن القاسم، عن مالك: كانت أترجة تؤكل وروى ابن وهب عن ابن سمعان: أنها كانت من ذهب كالحمصة قال مالك: والدليل على ذلك أنها قومت، ولو كانت من ذهب لم تقوم؛ لأن شأن الذهب والورق إذا سرقا أن لا يقوما، وإن كانا مصوغين، ووجه آخر: وهو أن لفظ الأترجة إنما يطلق على الثمرة التي تؤكل كما يطلق لفظ الثمر والعنب وسائر المطعومات على المأكول دون التماثيل، وهذا يقتضي القطع في الفواكه وقال الزرقاني في "شرح الموطأ" (٤/ ١٩٠): أترنجة: واحد ترنج في لغة، واللغة الصحيحة أترج بضم الهمزة وشد الجيم، الواحدة (أترجة)، وهي التي تكلم بها الفصحاء وارتضاه النحويون. قاله الأزهري وقال عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠/ ٢٣٧): الأترنجة: خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي.
(١) "الموطأ" (٢/ ٦٣٤) عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة بنحوه.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٤٦٤ - في السارق من طريق جعفر، عن أبيه بنحوه.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ٤٦٤ - في السارق من قال يقطع في أقل من عشرة دراهم) من طريق يحيى بن سعيد به، وعبد الرزاق (١٨٩٦١) من طريق عمرة، عن عائشة به.
(٤) "الأم" (٦/ ٢٠٤ - حد السرقة والقاطع فيها وحد قاطع الطريق وحد الزاني).

<<  <  ج: ص:  >  >>