للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وهذا ترك منهم لقولهم ولو كانت القيمة [ثمنا] (١) ما كان لرب الجارية الخيار فيما معناه البيع، لأن الرجل (لو) (٢) باع ما يساوي خمسين دينارا بعشرة دنانير كان بيعه لازما ولم يكن له الرجوع ولا الخيار.

[باب ذكر الغاصب يولد الجارية ويقر لرب الجارية بأنها له ولا بينة له، وجحدت الجارية ذلك]

قال أبو بكر: وإذا غصب رجل جارية وأولدها، ثم ادعاها رجل وأقر له الغاصب بها ولا بينة له، فعليه قيمتها وقيمة أولادها، وإن كان فيها نقصان فعليه ما دخلها من النقص، ولا يحل له أن يطأها ولا يستمتع بها، وذلك أنها جارية لربها وهم ولده في الحكم، والجارية تعتق بموته، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور غير أن أبا ثور قال: عليه ثمنها، لأن القيمة لا تكون إلا المستهلكة وهي [قائمة] (٣) وقال أصحاب الرأي (٤): إذا أقر الغاصب بعد أن أولدها أنها جارية هذا لم يصدق عليها، ولكنه يضمن قيمتها لرب الجارية، وليس عليه قيمة الولد، لأني إنما أضمنه قيمة ما اغتصب يوم غصبها (إياها) (٥).

قال أبو بكر: فإن أقام رب الجارية البينة أنها له ولم يشهد أن هذا غصبه إياها، حكم له بها ولم يستحلف ما باع ولا وهب إذا لم يدع


(١) في "ك": بها.
(٢) سقط من "أ".
(٣) في "ك": فائقة. والمثبت من "أ".
(٤) "المبسوط" (١١/ ٧٥ - ٧٦ - كتاب الغصب).
(٥) في "أ": إياه.

<<  <  ج: ص:  >  >>