للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر المرتد يدفع أرضه وبذره مزارعة]

واختلفوا في المرتد يدفع أرضه وبذره إلى رجل ليزرعها على أن ما أخرج الله من شيء فبينهما، فخرج الزرع وقتل المرتد.

فقالت طائفة: هو بين ورثة المرتد وبين العامل على ما اشترطا عليه.

هذا قول يعقوب، ومحمد (١).

وقال النعمان (١): جميع ما خرج من الزرع للزارع، وعليه ما نقص الأرض ومثل البذر.

وقال أبو ثور: جميع ما خرج من ذلك في بيت مال المسلمين، وعلى (الأئمة) (٢) قدر كراء العامل، وليس لورثة المرتد من ذلك شيء، وذلك أن النبي قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (٣).

قال أبو ثور: وقول أبي حنيفة خطأ على قوله، وذلك أنه يبطل المزارعة، فإذا كان البذر للمرتد فلم جعل ما خرج منه للزارع وهو يقول في مثل هذا: ما خرج من شيء فلصاحب البذر [وللعامل] (٤) أجر مثله.

ولو دفع مسلم أرضا إلى مرتد يزرعها بالنصف، والبذر والبقر من عند المرتد ففعل فخرج زرع كثير، وقتل المرتد على ردته ففيها قولان:


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢٣/ ١١٤ - ١١٥ باب مزارعة المرتد).
(٢) في "م": الإمام.
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد .
(٤) في "الأصل": وللحامل. والمثبت من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>