للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٠٢ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: نا أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة عن علي قال: من السنة في صلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض، إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع (١).

وبه قال النخعي، والثوري (٢).

واختلفوا (٣) في تقديم الرجل إحدى رجليه عند اللهوض، فروينا عن ابن عباس أنه كرهه، وقال: هذِه الخطوة الملعونة، وكره ذلك إسحاق بن راهويه إلا أن يكون شيخًا كبيرًا، وروي عن مجاهد أنه رخص في ذلك للشيخ الكبير (٤).

وكان مالك لا يرى بذلك بأسًا.

* * *

[ذكر نهي الجالس في الصلاة أن يعتمد على يديه]

١٥٠٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يديه (٥).

* * *


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٣٢ - في الرجل يعتمد على يديه في الصلاة).
(٢) "التمهيد" (١٩/ ٢٥٦).
(٣) زاد في "الأصل" هنا في الرجل. ولعله سبق نظر من الناسخ.
(٤) "المغني" (١/ ٣١٦ - مسألة: قال: ثم ينهض مكبرًا كنهوضه من السجود).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٣٠٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>