للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يخلط الغث من اللحم بالسمين، ولحم الماعز بلحم الضأن، وذلك داخل في قوله: "من غشنا فليس منا"، والجواب في كل سلعة تخلط بغيرها مما هو أردأ منها، ويخفى ذلك على المشتري كالجواب فيما ذكرناه إن شاء الله تعالى.

[ذكر النفخ في اللحم]

قال أبو بكر: في هذا المعنى النفخ في اللحم روينا عن علي بن أبي طالب أنه نهى عنه.

٧٨٩٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا يوسف بن صهيب، قال: حدثني كليب الأودي (١) عن علي، قال: خرج علي من هذا القصر عليه ثوبين فقام على القصابين، فقال: يا معشر القصابين، ومن نفخ فليس منا (٢).


(١) في المصنّف: الجرمي. وكذا ذكره البيهقي في "الشعب" (٥/ ١١٣).
قلت: والجرمي هو ابن شهاب بن المجنون من رجال "التهذيب"، ويروي عن علي، أما الأودي فآخر، ترجم له البخاري في "تاريخه" (٧/ ٢٢٩)، وابن حبان في "الثقات" (٥/ ٣٣٧).
وقال البخاري: سمع عليًّا، روى عنه غالب أبو الهذيل، ويوسف بن صهيب، والجرمي صدوق كما قال الحافظ، وأما الأودي فهو لا يعرف بعدالة.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٩٣ - باب في اللحم ينفخ فيه للبيع) من طريق غالب، وذكره البيهقي في "الشعب" (٥/ ١١٣) عن كليب الجرمي، وقد أسند البيهقي قبله حديث ابن عباس قال: نهى رسول الله أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، ثم قال: قال الحليمي: وهذا لأن البخار الذي يرتفع من المعدة أو ينزل من الرأس، وكذلك رائحة الجوف قد يكونان كريهين، فإما أن يعلقًا بالماء فيضرا وإما أن يفسدا السؤر =

<<  <  ج: ص:  >  >>