للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أحمد بن حنبل يقول (١): لا يجوز ذلك.

ومن الغش أن يشاب اللبن بالماء، روي عن عمر بن الخطاب بإسناد لا يثبت أنه نهى عن ذلك (٢)، وبلغنا عن مالك بن أنس (٣) أنه سئل عن ما يغش من اللبن بالماء أن الناس يهريقونه، فقال: لا أرى ذلك، ولكن أرى أن يعطى المساكين.

قال أبو بكر: يباع على أنه ماء مشوب بلبن، ومنهي عن ذلك، ولا أرى أن يتصدق بمال المسلم بغير حجة.

ومن الغش التطفيف في الكيل والوزن وفاعله خائن:

قال الله ﷿: ﴿وأفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم﴾ (٤)، روي عن مجاهد (٥) أنه قال: العدل، بالرومية، وقال ﷿: ﴿ويل للمطففين * الذين إذا


= على غير الشارب؛ لأنه قد يتقذر إذا علم به فلا يشرب، وذكر كليب الجرمي أنه شهد عليًّا نهى القصابين عن النفخ في اللحم، وهو نظير النفخ في الطعام والشراب الذي جاء النهي عنه؛ لأن النكهة ربما كانت كريهة فكرهت اللحم وغيرت ريحه، وقد عرف ذلك بالتجارب.
(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٠٢٨).
(٢) أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٧٠/ ٢٥٢) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده مطولًا، وفيه قصة، وعبد الله بن زيد مختلف فيه. وقال الحافظ: صدوق، فيه لين.
(٣) "التاج والإكليل" (٤/ ٣٤٢ - فصل: فيما يجوز فيه البيع).
(٤) الإسراء: ٣٥.
(٥) علقه البخاري في "صحيحه" آخر باب في الصحيح (باب قول الله تعالى ﴿وَنَضَعُ الموزِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾) ووصله الطبري في "تفسيره" (١٥/ ٨٥)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٩/ ٢٨١٢)، وابن أبي شيبة في "المصنّف" (٧/ ١٥٩ - باب ما فسر بالرومية).

<<  <  ج: ص:  >  >>