للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو تأخر؛ لأن أبا بكر رجع القهقرى فلم يكن عليه إعادة صلاة، ومنها إباحة رفع اليدين، والحمد لله، والثناء عليه في الصلاة عندما يرى المرء ما يحب أن يحمد الله عليه؛ إذ موجود في هذا الحديث أن أبا بكر وقف هنيهة يحمد الله، فلم ينكر ذلك رسول الله ، ومنها الاستدلال بأن الالتفات لا يفسد صلاة المرء إذا لم [يتحول] (١) عن القبلة بجميع بدنه، وإن كانت الأخبار تدل على كراهية الالتفات إلا عند النازلة تنزل، أو عند حاجة الإمام إلى إرشاد المأمومين لما يصلحهم من أمر صلاتهم، وقد ذكرت ذلك في غير هذا الموضع.

ومنها إباحة الصلاة بإمام بعد إمام؛ لأن الصلاة التي صلى أبو بكر أولها بالقوم، ائتموا برسول الله بعد أن مضى من صلاة أبي بكر [بهم] (٢) بعضها، فدل ذلك على أن الصلاة جائزة بإمامين (بإمام) (٣) بعد إمام.

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم فيمن تكلم في صلاته عامدًا وهو يريد إصلاح صلاته

أجمع أهل العلم (٤) على أن من تكلم في صلاته عامدًا لكلامه، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة.

واختلفوا فيمن تكلم في صلاته عامدًا يريد به إصلاح صلاته، فقالت


(١) في "الأصل": يتحرك. والمثبت من "د"، وهو أدق.
(٢) من "د".
(٣) في "د": إمام.
(٤) "الإجماع" (٤٦)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٧١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>