للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طائفة: عليه الإعادة، وممن هذا قوله الشافعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣).

قال الشافعي (٤): نقول حتمًا ألا يعمد أحد الكلام في الصلاة، وهو ذاكر لأنه فيها، فإن فعل (انتقضت) (٥) صلاته، وكان عليه أن يستأنف صلاة غيرها؛ لحديث ابن مسعود عن النبي ، وما لم أعلم فيه مخالفًا ممن لقيت من أهل العلم.

وقالت طائفة: من تكلم في صلاته في أمر عذر فليس عليه شيء، لو أن رجلًا قال للإمام وقد جهر بالصلاة (بالقراءة) (٦) في صلاة العصر: إنها العصر، لم يكن عليه شيء، ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط في بئر، أو من مكان، فصاح به، أو انصرف إليه، أو انتهره، لم يكن بذلك [بأس] (٧)، هذا قول الأوزاعي، واحتج بأن ذا الشمالين قد تكلم مع النبي ، وقد تكلم عمر بن الخطاب مع النبي أيضًا.

وقد حكي عن مالك أنه سئل عن من صنع في صلاته مثل ما صنع رسول الله في يوم ذي اليدين حين كلم الناس وكلموه، قال: أرى أن يصنع في ذلك (ما) (٨) صنع النبي ، ولا يخالف فيما سن فيه فإنه


(١) "الأم" (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧ - باب الكلام في الصلاة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩١).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٢٦ - باب الحدث في الصلاة).
(٤) "الأم" (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧ - باب الكلام في الصلاة).
(٥) في "د": انقضت. أو لعلها: انفضت، وهي في "الأم" كما في "الأصل".
(٦) في "د": بالقول.
(٧) في "الأصل": بأسًا. والمثبت هو الجادة.
(٨) في "د": كما.

<<  <  ج: ص:  >  >>